ولو أقر بالعتق وقلنا: إنه لا يقبل إقراره، قال الشافعي: إنه يجعل ذلك كإنشاء الإعتاق حتى تعود فيه الأقوال؛ لأن من ملك إنشاء أمر قبل إقراره به (1).
وقيل: فيه وجهان وإن حكمنا بنفوذ الإنشاء؛ لأنه ممنوع من الإنشاء شرعا وإن نفذناه إذا فعل، كما أن إقرار السفيه بالطلاق مقبول كإنشائه (2) (3).
ولو أقر بإتلاف مال، ففي قبوله وجهان؛ لأنه ممنوع من الإتلاف شرعا (4).
قالوا: وجميع ما ذكرناه في مسألة الإقرار بالجناية مبني على أن رهن الجاني لا يجوز، أما إذا جوزناه، فعن بعض الشافعية أنه يقبل إقراره لا محالة حتى يغرم للمجني عليه ويستمر الرهن (5).
وقال آخرون: يطرد فيه القولان (6).
ووجه عدم القبول: أنه يحل بلزوم الرهن؛ لأن المجني عليه يبيع المرهون لو عجز عن أخذ الغرامة من الراهن (7).
ولو أقر بجناية توجب القصاص، لم يقبل إقراره على العبد. ولو قال: ثم عفي على مال، فهو كما لو أقر بما يوجب المال.
مسألة 225: إذا وطئ جاريته ولم يظهر بها حمل، جاز رهنها وإن احتمل أنها حملت؛ لأن الأصل عدم الإحبال، فلا يمتنع من التصرف لذلك