فربما أدى إلى أن لا يدخل الناس في الأمانات، وفي ذلك ضرر كثير.
ويكون تالفا من ضمان الراهن.
وقال أبو حنيفة (1): يكون من ضمان المرتهن؛ لأنه مرهون، والرهن عنده مضمون.
ولو قال العدل: دفعت الثمن إلى المرتهن، وأنكر المرتهن ذلك، كان عليه إقامة البينة، فإن لم تكن هناك بينة، فالقول قول المرتهن مع يمينه، كغيره من الدعاوي، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: القول قول العدل مع يمينه (3).
وإذا حلف المرتهن، أخذ حقه من الراهن، ويرجع الراهن على العدل وإن كان قد أذن له في التسليم.
نعم، لو أذن أولا وصدقه في التسليم، احتمل التضمين أيضا؛ لتقصيره بترك الإشهاد. وعدمه؛ لاعتراف الراهن بأنه امتثل ما أمر به، والمرتهن ظالم فيما يأخذه.
وللشافعية وجهان، وكذا الوجهان فيما إذا أطلق الإذن في التسليم (4).
فأما إذا شرط عليه الإشهاد فتركه، ضمن قطعا.
وإذا قلنا: إنه يضمن بترك الإشهاد فلو قال: أشهدت ومات شهودي، وصدقه الراهن، فلا ضمان. وإن كذبه، فوجهان يأتيان في باب الضمان إن شاء الله تعالى.