والثاني: لا، كسائر أموال السيد (1).
وعلى الأول هل تتعلق بما كسبه بعد الحجر؟ وجهان للشافعية، أصحهما عندهم: أنها (2) لا تتعلق به ولا برقبته ولا بذمة السيد؛ لأنه دين لزمه برضا من له الدين، فلا يتعلق برقبته، كما لو استقرض بغير إذن السيد.
وخالف فيه أبو حنيفة.
وأما أنها لا تتعلق بذمة السيد: فلأن ما لزم بمعاوضة معقودة (3) بإذنه وجب أن تكون متعلقة بكسب العبد، كالنفقة في النكاح (4).
مسألة 83: لو أذن المولى لجاريته في التجارة فعلاها ديون، لم تتعلق الديون بأولادها، سواء ولدوا قبل الإذن في التجارة أو بعدها، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: إن ولدوا بعد الإذن في التجارة، تعلق الدين بهم، وإلا فلا (6).
ولو أتلف السيد ما في يد المأذون من أموال التجارة، فعليه ما أتلف بقدر الدين.
ولو أنه قتل المأذون وليس في يده مال، لم يلزمه قضاء الديون، إلا أن تكون في مصلحة التجارة.
ولو تصرف فيما في يد المأذون ببيع أو هبة أو إعتاق ولا دين على