ولو وقف المرهون، لم يصح عندنا؛ لما فيه من إفساد حق الغير.
وللشافعية طريقان:
أحدهما: أنه كالعتق؛ لما فيه من القربة والتعليق الذي لا يقبل النقض.
وأظهرهما عندهم: القطع بالمنع، بخلاف العتق، فإنه أقوى بالسراية وغيرها (1).
ولهم طريقة ثالثة: إن قلنا: الوقف لا يحتاج إلى القبول، فهو كالعتق.
وإن قلنا: يحتاج إليه، فيقطع بالمنع (2).
مسألة 155: ليس للراهن وطؤ أمته المرهونة إلا بإذن المرتهن، سواء كانت بكرا أو ثيبا، وسواء كانت من أهل الإحبال أو لا؛ لأن الوطء ربما أحبلها فتنقص قيمتها، وربما ماتت في الولادة.
وقال الشافعي: إن كانت الجارية بكرا، لم يكن للراهن وطؤها بحال؛ لأن الافتضاض ينقص قيمتها.
وإن كانت ثيبا، فكذلك [إن كانت] (3) في سن من تحبل؛ لأنها ربما حبلت فتفوت الوثيقة أو تتعرض للهلاك في الطلق ونقصان الولادة، وليس له أن يقول: أطأ فأعزل؛ لأن الماء قد يسبق.
وإن كانت في سن من لا تحبل لصغر أو يأس، فوجهان:
أحدهما: له أن يطأها، كسائر الانتفاعات التي لا تضر بالمرتهن.
وقال الأكثر: يمنع من وطئها أيضا احتياطا لحسم الباب؛ إذ العلوق ليس له وقت معلوم، وهذا كما أن العدة تجب على الصغيرة والكبيرة