دينه، والضمان إنما يتعلق باعتبار استيفاء الدين منه ولم يستوف.
هذا على قول أبي حنيفة: إن المرتهن ضامن للرهن مطلقا (1)، أما عندنا فإنه غير مضمون عليه، لكن على الراهن.
وهل يثبت الضمان عليه بنفس القبض بالعارية للرهن أو بالرهن؟
إشكال أقربه: الثاني.
فإن اختلف الراهن والمعير بعد التلف، فادعى المالك تلفه في يد المرتهن، وقال المستعير: هلك قبل رهنه أو بعد فكه، فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأن الضمان إنما يجب على المستعير بإيفاء الدين منه أو بإمساكه رهنا وهو ينكرهما.
مسألة 240: قد بينا (2) الخلاف في القبض هل هو شرط أو لا؟
والخلاف في ماهية القبض، فقيل: إنه التخلية مطلقا، وإنما يتحقق القبض بأن يحضر المرتهن فيقبض، أو يوكل في قبضه، فيصح قبض الوكيل.
ثم الرهن إن كان خفيفا يمكن تناوله باليد، فالقبض فيه أن يتناوله بيده، وإن كان ثقيلا - كالعبد والدابة - فالقبض فيه النقل من مكان إلى آخر.
وإن كان طعاما فارتهن مكيالا من طعام بعينه، فقبضه أن يكتاله. وإن ارتهن صبرة على أن كيلها كذا، فقبضها أيضا أن يكتاله. وإن ارتهنها جزافا، فقبضها النقل من مكان إلى مكان.
وإذا كان مما لا ينقل ولا يحول من أرض ودار وعليها باب مغلق، فقبضها أن يخلي صاحبه بينه وبينها ويفتح بابها، أو يدفع إليه مفتاحها. وإن