السلطان؛ لأنها المدفوعة مضاربة.
ويحتمل جبر النقص بالربح؛ لأنه من الخسران.
ج - لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثم سقطت، لم يكن للبائع إلا النقد الأول الجاري بين الناس وقت العقد.
ولو تعاملا بعد النقص والعلم، فلا خيار للبائع.
وإن كان قبل العلم، فالوجه: ثبوت الخيار للبائع، سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره؛ لأنه عيب حدث بعد العقد وقبل الإقباض.