بخلاف المطروح فيها.
والثاني: أنها لا تحل؛ لأن ذلك فعل محظور (1).
وهو ممنوع، وينتقض بما إذا أمسكها حتى تخللت، فإن إمساكها لا يجوز، وإذا تخللت في يده حلت.
ب - لو طرح فيها شيئا نجسا غير الخمر فانقلبت خلا أو عالجها الذمي أو لمسها حال الخمرية فانقلبت خلا، لم تطهر بالانقلاب؛ لأن نجاسة المطروح لم تكن بسبب الخمر ولا بسبب ملاقاته إياها، بل بنجاسة لا تطهر بالانقلاب، فلا يطهر ما طرح فيه بالانقلاب. ولا فرق بين أن تكون نجاسته ذاتية أو عرضية.
وربما خطر لبعض من (2) لا مزيد تحصيل له الطهارة؛ لأن النجاسة واحدة، وحالة الخمرية العين نجسة، فإذا لاقتها نجاسة أخرى، لم يزد أثر التنجيس فيها، فإذا انقلبت خلا، طهرت مطلقا.
وهو غلط؛ لأن النجاسات متفاوتة في قبول التطهير وعدمه وفي سبب التطهير.
ج - حكى الجويني عن بعض الشافعية جواز تخليل المحترمة؛ لأنها غير مستحقة للإراقة (3).
لكن المشهور عندهم عدم الفرق بين المحترمة وغيرها في تحريم التخليل (4).