ثم إن علم المضمون له بالعبودية قبل الضمان، لم يكن له الرجوع، وإلا رجع؛ لإعساره، وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى.
وبالجملة، فغير المأذون له في الاستدانة أو التجارة ممنوع من التصرف في نفسه وما في يده ببيع وإجارة واستدانة وغير ذلك من جميع العقود، إلا بإذن مولاه، إلا الطلاق، فإن له إيقاعه وإن كره المولى.
مسألة ٥٧: المشهور بين علمائنا أن العبد لا يملك شيئا، سواء ملكه مولاه شيئا أو لا - وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، والشافعي في الجديد من القولين (١) - لقوله تعالى: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء﴾ (3) نفى عنه القدرة مطلقا، ونفى أن يشارك العبد مولاه في شيء ألبتة، فكأنه تعالى قال:
إذا لم يشارك عبد أحد مولاه في ملكه فيساويه، فكذلك لا يشاركني في ملكي أحد فيساويني فيه، فثبت أن العبد لا يملك شيئا. ولأنه مملوك فلا يملك شيئا، كالدابة.
وقال بعض (4) علمائنا: إنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما يملكه مولاه - وبه قال مالك والشافعي في القديم، وأحمد في إحدى