الفصل السابع: في فك الرهن مسألة 202: الرهن ينفك بأسباب ثلاثة:
[الأول]: الفسخ منهما أو من المرتهن وحده، فإن الرهن جائز من جهته، فإذا قال المرتهن: فسخت الرهن، أو: أبطلته، أو: أقلته منه، وما أشبه ذلك، جاز، وينفك الرهن.
والثاني: تلف المرهون.
والثالث: براءة ذمة الراهن عن الدين بتمامه إما بالقضاء، أو الإبراء، أو الحوالة، أو الإقالة المسقطة للثمن المرهون به أو المسلم فيه المرهون به.
وإذا تلف الرهن بآفة سماوية، بطل الرهن.
ولو جنى العبد المرهون، لم يبطل الرهن بمجرد الجناية، ولكن ينظر إن تعلقت الجناية بأجنبي، قدم حق المجني عليه؛ لأن حقه متعين في الرقبة، وحق المرتهن متعلق بذمة الراهن وبالرقبة أيضا، لكن تعلقه بالرهن أضعف من تعلق المجني عليه. ولأن له بدلا، ولا بدل للمجني عليه. ولأن حق المجني عليه يتقدم على حق المالك، فأولى أن يتقدم على حق المسترهن.
ثم الجناية إن أوجبت القصاص في النفس واقتص المجني عليه، بطل الرهن.
وإن أوجبت قصاصا في الطرف، اقتص منه، وبقي رهنا على حاله.
وإن أوجبت المال أو عفي على مال، بيع العبد في الجناية، وبطل