مسألة 85: لو أذن السيد لعبده في أنه يضمن عن إنسان مالا، فضمنه، تعلق المال بذمة العبد؛ لأنه ثبت برضا من له الحق، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: يتعلق بكسبه، ويكون بمنزلة المهر والنفقة؛ لأنه أذن في سببه (1).
مسألة 86: قد بينا أنه لا يقبل إقرار العبد - سواء كان مأذونا له أولا - بقصاص ولا حد ولا في مال في حق سيده.
وقال الشافعي: يقبل في الجناية والحد (2).
وعندنا إذا صدقه السيد، الأقرب: القبول.
فإذا ثبت القبول مطلقا أو بتصديق السيد، فولى الجناية مخير بين القصاص والعفو مطلقا.
وعند الشافعي على مال (3).
ونحن إنما نثبت له العفو على المال مع رضا الجاني.
قال بعض الشافعية: على القول بأن الجناية توجب أحد الأمرين إذا اختار الملك، كان فيه وجهان بناء على القولين في المسروق.
لا يقال: لا يثبت العفو على مال؛ لأنه يوجب التهمة، لإمكان أن يواطئ العبد من يقر له بالعمد ليعفو عنه.
لأنا نقول: إنه أقر بالعمد الموجب للقصاص، وذلك لا تهمة فيه؛