إحدى الروايتين عن أحمد (1) - لأن القبض مستدام، ولا منافاة بين العقدين.
وفي الرواية الثانية: تخرج عن كونها رهنا، فمتى انقضت الإجارة أو العارية، عاد الرهن بحاله (2).
وإذا استعار المرتهن الرهن، صار مضمونا عليه في موضع تضن فيه العارية عندنا، وعند الشافعي وأحمد مطلقا بناء على أن العارية مضمونة مطلقا (3).
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه (4).
وإن شرط في الرهن أن ينتفع به المرتهن، جاز مطلقا.
وقال أحمد: يفسد الشرط؛ لأنه ينافي مقتضى الرهن (5).
وهو ممنوع.
وعن أحمد رواية: أنه يجوز في البيع (6).
قال أصحابه: معناه أن يقول: بعتك هذا الثوب بدينار بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهرا، فيكون بيعا وإجارة، وهو صحيح. وإن أطلق، فالشرط باطل، لجهالة ثمنه (7).
وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الراهن إلى أجل في الدور والأرضين. وكرهه في الحيوان والثياب والقرض (8).