في الجاني، بخلاف الخمر (1).
ولو أبق العبد المرهون قبل القبض، قال الجويني: يلزم على سياق ما سبق تخريج وجهين فيه؛ لانتهاء المرهون إلى حالة يمتنع ابتداء الرهن فيها (2).
الشرط الثالث: أن يكون المرهون مما يمكن إثبات يد المرتهن عليه، فلو رهن عبدا مسلما عند كافر أو رهن مصحفا عنده، فالأقرب:
المنع؛ لما فيه من تعظيم شأن الإسلام والكتاب العزيز، ومن نفي السبيل على المؤمن، فإن إثبات يد المرتهن سبيل عليه.
وللشافعية طريقان:
أحدهما: أنه على القولين في بيعه منه إن صححنا البيع، صح الرهن، ويوضع على يد مسلم؛ لأن إزالة الرهن لا يمكن إلا بفسخه.
والثاني: القطع بجوازه؛ لأنه لا ملك للكافر فيه ولا انتفاع، وإنما هو مجرد استيثاق، بخلاف البيع؛ لأن في التملك نوع إذلال، وهذا إنما هو استيثاق به، وإنما الذل بكونه تحت يده، فإذا أخرجناه من يده، جاز (3).
ورهن السلاح من الحربي يترتب على بيعه منه.
وفي رهن كتب أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) والفقه الخلاف بين الشافعية (4)، المتقدم.