أحدهما، فعلى هذا إذا حلف مع كل واحد منهما أو أقام شاهدا آخر، ثبت رهن الجميع (1).
وقال بعض الشافعية: الذي شهد أولا تقبل شهادته، دون الذي شهد أخيرا؛ لأنه انتهض خصما منتقما (2).
والضابط أن نقول: متى حصلت تهمة في شهادة أحدهما، لم تقبل شهادته، وإلا قبلت.
مسألة 218: لو ادعى اثنان على رجل أنه رهن عبده عندهما وقال كل واحد منهما: إنه رهنه عندي دون صاحبي وأقبضنيه دون صاحبي.
فإن كذبهما جميعا، فالقول قوله مع اليمين، ويحلف لكل واحد منهما يمينا.
وإن كذب أحدهما وصدق الآخر، قضي بالرهن للمصدق وسلم إليه، ويحلف للآخر، وهو أحد قولي الشافعي. وأصحهما عنده: أنه لا يحلف.
وهذان مبنيان على أنه لو أقر بمال لزيد ثم أقر به لعمرو، هل يغرم قيمته لعمرو؟ فيه قولان.
وكذا لو قال: رهنته من زيد وأقبضته، ثم قال: لا، بل رهنته من عمرو وأقبضته، هل يغرم قيمته للثاني ليكون رهنا عنده؟
إن قلنا: يغرم، فله تحليفه، فربما يقر فتؤخذ القيمة.
وإن قلنا: لا يغرم، بني على أن النكول ورد اليمين هل هو بمثابة الإقرار أو البينة؟
إن قلنا بالأول، لم يحلف؛ لأن غايته أن ينكل فيحلف، وذلك مما لا يفيد شيئا، كما لو أقر.