الميراث؟ إن منعه، ثبت التعلق، وإلا فلا (1).
النظر الثاني: في منع المرتهن.
مسألة 167: الرهن وثيقة لدين المرتهن، فإن جعلنا القبض شرطا وكان لازما، استحق المرتهن إدامة اليد، ولا تزال يده إلا للانتفاع على خلاف سبق (2)، ثم يرد إليه ليلا، وإن كان العبد ممن يعمل بالليل كالحارس، رد إليه نهارا.
ولو شرطا في الابتداء وضعه على يد ثالث، صح ولزم؛ لأنه ربما لا يثق أحدهما بالآخر، ويثقان به.
ولو شرطا وضعه عند اثنين، جاز أيضا.
ثم إن شرطا أن لكل منهما التفرد بالحفظ أو الاجتماع على الحفظ في حرز، اتبع الشرط.
وإن أطلقا، لم يكن لأحدهما التفرد بالحفظ، كما لو أوصى إلى اثنين أو وكلهما بشئ، لا يستقل أحدهما - وهو أصح وجهي الشافعية - فحينئذ يجعلانه في حرز لهما.
والثاني: يجوز الانفراد لئلا يشق عليهما، فحينئذ إن اتفقا على كونه عند أحدهما، جاز. وإن تنازعا والرهن مما ينقسم، قسم، وحفظ كل واحد نصفه. وإن كان مما لا ينقسم، تناوبا في حفظه بالزمان (3).
ولو قسماه بالتراضي وقلنا بالثاني ثم أراد أحدهما أن يرد ما في يده