إقراضها منه.
إذا ثبت هذا، فإذا اقترض من ينعتق عليه، انعتق بالقبض؛ لأنه حالة الملك.
مسألة 33: يجوز قرض الحيوان، عند علمائنا - وبه قال الشافعي (1) - للأصل. ولأن النبى (صلى الله عليه وآله) اقترض " بكرا " ورد " بازلا " (2). ولأنه يثبت في الذمة بعقد السلم، فجاز أن يثبت في الذمة بعقد القرض، كالمكيل والموزون.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز القرض إلا فيما له مثل من الأموال، كالمكيل والموزون؛ لأن ما لا مثل له لا يجوز قرضه، كالجواهر والإماء (3).
ويمنع حكم الأصل على ما تقدم.
ولأن عند أبي حنيفة لو أتلف ثوبا، ثبت في ذمة المتلف مثله، ولهذا جوز الصلح عنه على أكثر من قيمة المتلف (4).
ولو سلمنا الحكم في الجواهر، فلأنه لا يثبت في الذمة سلما، بخلاف المتنازع.
ولو سلمنا المنع في الأمة، فلأن القرض ملك ضعيف، فلا يباح به الوطؤ، فلا يصح الملك. على أن الحق عندنا منع الحكم في الأصل.
مسألة 34: يجوز إقراض الخبز، عند علمائنا - وهو أحد قولي