بخلاف مسألتنا؛ فإنه شرط على العاقد معه ما ينافي العقد ففسد (1).
والأقرب عندي: جواز اشتراط كل مباح في عقد الرهن إذا لم يناف مقتضاه، فأما إذا نافاه، لم يصح، مثل أن يشترط في الرهن عدم بيع الرهن مطلقا، فإنه ينافي التوثيق على الدين.
ولو شرط الانتفاع بالرهن أو عود منافعه إليه أو أن لا يبيعه المرتهن إلا بحضور الراهن أو إلا بعد شهر من حلول الدين، أو شرط أن يرهن غير الرهن، أو أن يشترط أن لا يسلمه إلى المرتهن، أو أن لا يبيعه إلا بما يرضى الراهن، أو حتى يبلغ كذا، أو بعد محل الحق بشهر، ونحو ذلك، فإن ذلك كله جائز؛ لأنها شروط سائغة، فيجب الوقوف عندها؛ لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (2).
ولا فرق في الرهن بين أن يكون تبرعا أو شرطا في بيع وشبهه.
ولو شرط على المرتهن أن يرهنه عند غيره، بطل؛ لأنه مناف لمقتضى الرهن، وإذا بطل الشرط بطل المشروط؛ لأن الرضا بالعقد إنما وقع على ذلك الشرط، فإذا [قلنا] (3): لم يصح، لم يصح العقد؛ لأنه بدون الشرط غير مرضي به.
مسألة 90: زوائد المرهون - المتجددة بعد الرهن - المتصلة تدخل في الرهن، كالسمن وتعلم الصنعة وغيرها، إجماعا.
وأما المنفصلة فإنها لا تدخل - على ما يأتي - عند الإطلاق، لكن لو شرط دخولها - مثل أن يرهن الشجرة بشرط أن تحدث الثمرة مرهونة، أو الشاة بشرط أن يحدث النتاج مرهونا - فإنه يصح الشرط، ويصير النماء