ولو لم يقتص الراهن في الحال ولا عفا، ففي إجباره على أحدهما للشافعية طريقان:
أحدهما: يجبر ليكون المرتهن على بينة من أمره.
والثاني: إن قلنا: إن موجب العمد أحد الأمرين، أجبر. وإن قلنا:
موجبه القود، لم يجبر؛ لأنه يملك إسقاطه، فتأخيره أولى بأن يملكه (1).
وإن كانت الجناية خطأ أو عفا ووجب المال فعفا عن المال، لم يصح عفوه؛ لحق المرتهن.
وفيه قول: إن العفو موقوف، ويؤخذ المال في الحال لحق المرتهن، فإن انفك الرهن، يرد إلى الجاني، وبان صحة العفو، وإلا بان بطلانه (2).
ولو أراد الراهن أن يصالح عن الأرش الواجب على جنس آخر، لم يجز إلا بإذن المرتهن، وإذا أذن، صح، وكان المأخوذ مرهونا.
ولو أبرأ المرتهن الجاني، لم يصح؛ لأنه ليس بمالك.
والأقرب: سقوط حقه عن الوثيقة بهذا الإبراء - وهو أحد وجهي الشافعية (3) - ويخلص المأخوذ للراهن، كما لو صرح بإسقاط حق الوثيقة.
وأصحهما: لا؛ لأنه لم يصح إبراؤه، فلا يصح ما تضمنه الإبراء، كما لو وهب المرهون من إنسان، لا يصح، ولا يبطل الرهن (4).