ومن طريق الخاصة: ما رواه أبو حمزة قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، قال: " لا بأس به " (١).
وعن معاوية بن عمار قال: سألت الصادق (عليه السلام): عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل، قال: " لا بأس، تستوثق من مالك " (٢).
والأخبار في ذلك كثيرة لا تحصى.
وقد أجمعت الأمة كافة على جواز الرهن في الجملة، وليس واجبا إجماعا.
وقوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾ (3) المراد منه الإرشاد دون الأمر الموجب.
وهو عقد لازم من طرف الراهن، جائز من جهة المرتهن إجماعا، فليس للراهن فسخ الرهن، ويجوز للمرتهن فسخه.