هذا أحد الطريقين لهم، والطريق الآخر: القطع بالفساد، بخلاف المفلس؛ لأنه أهل للتملك (1).
مسألة 54: إن قلنا: الشراء صحيح، فالملك للسيد.
فإن (2) علم البائع عبوديته، لم يطالبه بشئ ولا للسيد، بل يصبر حتى يعتق العبد، فإن لم يعتق أو كان معسرا، ضاع الثمن.
وإن لم يعلم بالعبودية، تخير بين الصبر إلى العتق وبين الفسخ ويرجع إلى عين ماله، وهو قول بعض الشافعية (3).
وقال بعضهم، الملك للعبد، والسيد بالخيار بين أن يقره عليه وبين أن ينتزعه من يده، وللبائع الرجوع إلى عين المبيع ما دام في يد العبد؛ لتعذر تحصيل الثمن، كما لو أفلس المشتري بالثمن، فإن تلف في (4) يده، فليس له إلا الصبر إلى أن يعتق (5).
وإن انتزع السيد، فهل للبائع الرجوع؟ قال أكثر الشافعية: إنه لا يرجع، كما لو زال يد المشتري عما اشتراه ثم أفلس بالثمن (6).
وقال بعضهم: يرجع، بناء على أن الملك [يحصل] (7) للسيد ابتداء لا بالانتزاع (8).
وإن أفسدنا شراءه، فللمالك استرداد العين مع بقائها، سواء كانت في