وأما الزرع فإن نقصت به قيمة الأرض لاستيفاء قوتها، لم يجز.
وإن لم تنقص فإن (1) كان بحيث يحصد قبل حلول الأجل، لم يمنع منه عند الشافعي (2)، ثم إن تأخر الإدراك لعارض، ترك إلى الإدراك.
وإن كان بحيث لا يحصد [إلا] (3) بعد الحلول أو كان الدين حالا، منع منه؛ لنقصان الرغبة في الأرض المزروعة.
وقيل: لا يمنع منه، لكن يجبر على القلع عند الحلول إن لم يف بيعها مزروعة - دون الزرع - بالدين (4).
ولو خالف ما ذكرناه فغرس أو زرع حيث منع، فلا يقلع قبل حلول الأجل، فلعله يقضي الدين من غيره.
وللشافعية وجه آخر: أنه يقلع (5).
فأما بعد حلول الدين ومساس الحاجة إلى البيع يقلع إن كان قيمة الأرض لا تفي بدينه وتزداد قيمتها بالقلع.
ولو صار الراهن محجورا بالإفلاس، ففي القلع للشافعية وجهان، بخلاف ما لو نبت النخيل من نوى حمله السيل، فإنه لا يقلع جزما (6).
مسألة 160: إن قلنا: القبض شرط في الرهن أو لم نقل، فإنه ليس للراهن السفر بالرهن، سواء طال سفره أو قصر؛ لما فيه من التعرض للإتلاف، ولعظم الحيلولة بين المرتهن والرهن، كما يمنع زوج الأمة عن السفر بها، وله أن يسافر بالحرة.