وأما الشروط الفاسدة فهي (1) ما ينافي مقتضى عقد الرهن، مثل أن يشترط أن لا يسلمه إليه على إشكال، أو لا يبيعه عند محل الحق، أو لا يبيعه إلا بما يرضى به الراهن أو بما يرضى به رجل آخر، أو تكون المنافع للمرتهن، أو لا يستوفى الدين من ثمنه، فإنها شروط نافت مقتضى العقد ففسدت.
وكذا إن شرط الخيار للراهن على إشكال، أو أن لا يكون العقد لازما في [حقه] (2) أو توقيت الرهن، أو يكون رهنا يوما، ويوما لا يكون رهنا، أو يكون مضمونا على المرتهن أو على العدل.
وهل يفسد الرهن به؟ قال الشيخ (رحمه الله): لا يفسد به الرهن؛ لأصالة صحة العقد (3).
وقال الشافعي: إن اقتضى الشرط نقصانا من حق المرتهن، بطل عقد الرهن قولا واحدا، وإن كان زيادة في حق المرتهن، فقولان:
أحدهما: يفسد؛ لأن هذا شرط فاسد فأفسد، كما لو كان نقصانا من حق المرتهن (4).
وهو الوجه عندي في كل شرط فاسد اقترن بعقد، فإنه يفسده؛ لأن العاقد إنما بذل ملكه بهذا الشرط، فإذا لم يسلم له لم يصح العقد؛ لعدم الرضا به بدونه.
والثاني: لا يفسده؛ لأن الرهن قد تم، وإنما شرط له زيادة