أما غير المثلي فإذا (1) دفعه بعينه، هل يجب على المالك القبول؟
يحتمل ذلك؛ لأن الانتقال إلى القيمة إنما كان لتعذر العين وقد وجدت، فلزمه القبول مع الدفع.
ولا يجب على المقترض الدفع، بل له دفع القيمة وإن كانت العين موجودة؛ لأنه قد ملكها بالقبض، وانتقل إلى ذمته قيمة العين لا نفسها.
وعلى هذا يحتمل أن لا يجب على المالك قبول العين لو دفعها المقترض بحالها إليه؛ لأن حقه القيمة.
وللمالك مطالبة المقترض بالجميع مع الحلول وإمكان الأداء وإن أقرضه تفاريق.
ولو أقرضه جملة فدفع إليه تفاريق، وجب القبول.
مسألة 47: لو اقترض جارية، جاز له وطؤها مع القبض؛ لأنه قد ملكها. فإذا وطئها، جاز له ردها على مالكها مجانا؛ إذ لا عوض عليه في وطئه حيث صادف ملكا.
ولو حملت، صارت أم ولد، ولم يجز دفعها، بل يجب دفع قيمتها.
فإن دفعها جاهلا بحملها ثم ظهر الحمل، استردها.
وهل يرجع بمنافعها؟ إشكال.
ويدفع قيمتها يوم القرض؛ لأنه الواجب عليه، لا يوم الاسترداد؛ لظهور فساد الدفع.
مسألة 48: قد بينا أنه لا يجوز إقراض المجهول؛ لتعذر الرد، فلو أقرضه دراهم أو دنانير غير معلومة الوزن أو قبة من طعام غير معلومة الكيل