أن يسترده إلى يده؛ لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان في الحال، فإذا استرده، عاد مضمونا عليه عنده؛ لأنه عاد القبض بحكم الرهن، فيعود بصفته (1)، وهو الضمان.
وكذا لو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر، خرج عن أن يكون مضمونا، وبقي مرهونا؛ لما تقدم.
ولكل منهما أن يرده رهنا كما كان؛ لأن لكل منهما حقا محتوما فيه، بخلاف ما إذا آجره - ولو مات الراهن قبل الرد إلى المرتهن، يكون أسوة الغرماء - لأن الإجارة تصرف لازم أوجبت حقا لازما للغير في الرهن، فيبطل به حكم الرهن، ولم يتعلق بالعارية حق لازم، فافترقا.
ولو استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أخذه في العمل، هلك على ضمان الرهن؛ لبقاء يد المرتهن، فبقي ضمانه.
وكذا إن هلك بعد الفراغ من العمل؛ لأن يد العارية ارتفعت وظهر الضمان.
وإن هلك في حالة العمل، هلك بغير ضمان؛ لأن يد العارية غير ضامنة.
وكذا إذا أذن الراهن للمرتهن بالاستعمال (2).
مسألة 239: لو استعار شيئا ليرهنه فتلف قبل رهنه أو بعد ما افتكه، فالأقرب: عدم الضمان - وبه قال أبو حنيفة (3) - لأن حفظ العين في الحال بإذن المالك، وبالهلاك قبل الرهن أو بعد الفك لم يصر قاضيا شيئا من