وللشافعي قول آخر: إنه يجب رد القيمة (1).
والأصل في الخلاف أنهم إن قالوا: يجب في المتقومات المثل من حيث الصورة، وجب الرد وزنا. وإن قالوا: تجب القيمة، وجب هنا القيمة (2).
فإن شرط رد المثل، فللشافعية - على تقدير وجوب القيمة - وجهان في جواز الشرط وعدمه (3).
مسألة 35: يجب في المال أن يكون معلوم القدر ليمكن قضاؤه.
ويجوز إقراض المكيل وزنا والموزون كيلا كما في السلف، وهو قول أكثر الشافعية (4).
وقال القفال: لا يجوز إقراض المكيل بالوزن، بخلاف السلم، فإنه لا يسوى بين رأس المال والمسلم فيه. وزاد فقال: لو أتلف مائة من من الحنطة، ضمنها بالكيل. ولو باع شقصا مشفوعا بمائة من من الحنطة، ينظر كم هي بالكيل، فيأخذه الشفيع بمثلها كيلا (5).
والأصح في الكل الجواز.
الركن الثالث: الشرط.
يشترط في القرض أن لا يجر المنفعة بالقرض؛ لأن النبى (صلى الله عليه وآله) نهى