صحيحا عن قرضه نصف دينار والباقي يكون وديعة عنده وتراضيا، جاز؛ لأنه زاده خيرا. وإنما شرطنا المراضاة؛ لأن الشركة عيب، والكسر عيب، فافتقر إلى المراضاة، فإن المقرض كان له ذلك؛ لأن هذا وإن كان خيرا من حقه إلا أن فيه نقصان الشركة والتزام الوديعة.
فإن رضي واتفقا على كسره، لم يجز؛ لأن ذلك قسمة إضرار، إلا مع الحاجة وعدم الراغب في شرائه بمكسورين.
وإذا اتفقا على أن يكون نصفه قضاء ونصفه قرضا أو ثمنا أو قضاء لنصف آخر مكسور، وجب القبول؛ لأنه زاده خيرا، جاز (1)؛ للأصل.
مسألة 45: قد بينا أن الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل، إلا أن يجعل التأجيل شرطا في عقد لازم، كالبيع وشبهه، مثل: أن يقول: بعتك كذا بشرط أن تصبر على بالدين الحال كذا، أو اشترى على هذا الشرط، فإنه يبقى لازما؛ لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (2).
وإذا دفع المقترض أو المديون المال قبل الأجل، لم يجب على صاحبه قبضه، سواء كان عليه في ذلك ضرر أو لا.
ولو مات المديون وكان الدين مؤجلا، حل الأجل بموته، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة 46: إذا رد المقترض العين في المثلي، وجب القبول؛ لأنها (3) أقرب إلى الحق من المثل (4)، سواء رخصت أو لا.