هناك ليس مطلق الضرب، بل هو ضرب التأديب، وهنا أيضا لو قال: أدبه، فضربه حتى هلك، ضمن.
مسألة 162: لو أحبل الراهن أو باع أو أعتق وادعى إذن المرتهن فأنكر، قدم قول المرتهن مع يمينه؛ لأصالة عدم الإذن وبقاء الرهن، فإن حلف، فهو كما لو تصرف بغير إذنه. وإن نكل فحلف الراهن، فهو كما لو تصرف بإذنه. وإن نكل، قال الشيخ (رحمه الله): لا ترد اليمين على الجارية؛ لعدم دليل عليه (1).
وللشافعية في رد اليمين على الجارية والعبد طريقان: أحدهما: فيه قولان، كما لو نكل الوارث عن يمين الرد هل يحلف الغرماء؟ وأشبههما:
القطع بالرد؛ لأن الغرماء يثبتون الحق للميت أولا، والجارية والعبد يثبتان لأنفسهما (2).
ولو وقع هذا الخلاف بين الراهن وورثة المرتهن، حلفوا على نفي العلم. ولو جرى بين المرتهن وورثة الراهن، حلفوا يمين الرد على القطع، فيحلف ورثة المرتهن أنه لا يعلم أن مورثه أذن للراهن، لأنه ينفي فعل الغير، فيحلف على نفي العلم، ويحلف ورثة الراهن على القطع؛ لأنه يحلف على إثبات الإذن، والحلف على إثبات فعل الغير حلف على القطع.
وأما الراهن والمرتهن فإنهما يحلفان على القطع.
وهل يثبت إذن المرتهن برجل وامرأتين؟ للشافعية وجهان، والقياس عندهم: المنع، كالوكالة والوصاية (3).