الرهن؛ لأن التالف مضمون عليه بسقوط حق الوثيقة، وفي مسألتنا الرهن بحاله، وهذه الزيادة للراهن يقتضي وجوده نقصان قيمة الأم لبيعه معها، فإذا لم يرض به لم يلزمه حكمه.
مسألة 125: إذا رهن شيئا رطبا يسرع إليه الفساد، نظر فإن كان يمكن استصلاحه وتجفيفه كالرطب والعنب، صح رهنه، ويجب على الراهن تجفيفه واستصلاحه؛ لأن ذلك من مؤونة حفظه وتبقيته، فكانت عليه، كنفقة الحيوان المرهون.
فإن كان مما لا يمكن استصلاحه كالثمرة التي لا تجفف والبقول والطبائخ والريحان وما أشبه ذلك، نظر فإن كان الدين حالا أو يحل قبل فساده، صح رهنه؛ لأن المقصود منه يمكن حصوله.
ثم إن بيع في الدين أو قضي الدين من موضع آخر، فذاك، وإلا بيع وجعل الثمن رهنا لئلا يضيع، ولا تفوت الوثيقة.
فلو تركه المرتهن حتى فسد، ضمن إن أمكن رفع أمره إلى الحاكم ولم يفعل.
ولو تعذر الحاكم، فإن نهاه الراهن عن البيع، لم يضمن، وإلا احتمل الضمان.
وقال بعض الشافعية: إن كان الراهن أذن له في بيعه، ضمن، وإلا لم يضمن (1).
وإن كان الرهن على دين مؤجلا، فأحواله ثلاثة:
أ: أن يعلم حلول الأجل قبل فساده، فهو بحكم الرهن على الدين