ولو لم تمت الجارية ونقصت قيمتها بالولادة، فعليه الأرش ليكون رهنا معها، وله أن يصرف القيمة أو الأرش إلى قضاء الحق، ولا يرهن.
مسألة 158: كل تصرف لا يضر بالمرتهن يجوز للراهن فعله، عند الشافعي ومالك في رواية عنه (1)، خلافا لأبي حنيفة (2) وللشيخ رحمه الله.
قال الشيخ: وأما استخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار المرهونة، فإن ذلك كله غير جائز عندنا، ويجوز عند المخالفين (3).
وعن أحمد روايتان (4).
ويمكن الاحتجاج للأول بقوله (عليه السلام): " الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب نفقته " (5).
ويروى أنه قال: " الرهن محلوب ومركوب " (6).
ومن طريق الخاصة: رواية السكوني عن الصادق عن أبيه الباقر عن آبائه عن على (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الظهر يركب إذا كان