أحدهما: أن يخاف عليه النهب أو الغرق وشبهه.
والثاني: أن يكون المقترض ثقة مليا ليأمن جحوده.
فإن رأى من المصلحة قبض الرهن، قبضه. وإن رأى من المصلحة تركه، لم يقبضه؛ لأنه إذا خاف عليه التلف فربما رفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بالتلف.
مسألة 233: قد بينا أنه ليس للراهن وطؤ الجارية المرهونة؛ لجواز أن تحمل فتتلف أو تنقص قيمتها بالحمل، بخلاف الاستخدام وسكنى العقار؛ لانتفاء الضرر.
ولو كانت صغيرة لا تحبل أو آيسة، احتمل الجواز - وبه قال بعض الشافعية؛ لانتفاء الضرر (1) - لما رواه الحلبي - في الحسن - قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن رجل رهن جاريته عند قوم أيحل له أن يطأها؟ قال: " إن الذين ارتهنوا يحولون (2) بينه وبينها " قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟
قال: " نعم، لا أرى هذا عليه حراما " (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في رجل رهن جاريته قوما أله أن يطأها؟ فقال: " إن الذين ارتهنوا يحولون (4) بينه وبينها " فقلت: أرأيت إن قدر على ذلك خاليا؟ قال: " نعم، لا أرى بذلك بأسا " (5).
والشيخ (رحمه الله) منع من ذلك (6).