قبل أن يستوفي حقه منه، فإذا استوفاه منه، كان مضمونا عليه. ولو فضل منه فضلة، فالأقرب: أنها أمانة.
ولو قال: وفيه دراهم خذه (1) بدراهمك، وكانت الدراهم التي فيه مجهولة القدر، أو كانت أكثر من دراهمه، لم يملكه، ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد. وإن كانت معلومة وبقدر حقه، ملكه.
ج - لو قال: خذ هذا العبد بحقك، ولم يكن سلما فقبل، ملكه.
وإن لم يقبل وأخذه، دخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد.
مسألة 180: إذا احتاج الرهن إلى مؤونة يبقى بها الرهن - كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة - كانت على الراهن؛ لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " الرهن من راهنه، له غنمه، وعليه غرمه " (2).
قوله (عليه السلام): " من راهنه " أي: من ضمان راهنه.
ومن طريق الخاصة: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته " (3).
وقد قلنا: إن المرتهن ممنوع من التصرف، وإن المنافع للراهن، فتكون نفقته عليه.
وفي معناه سقي الأشجار ومؤونة الجذاذ وتجفيف الأثمار وأجرة الإصطبل والبيت الذي يحفظ فيه المتاع المرهون إذا لم يتبرع به المرتهن أو