قال المزني: يجب أن لا يبطل البيع لبطلان الرهن؛ لأن الشافعي قال:
ولو تبايعا على أن يرهنه هذا العصير فرهنه إياه فإذا هو من ساعته خمر، فله الخيار؛ لأنه لم يتم له الرهن (1).
وخطأه أصحابه؛ لأن الرهن صحيح، وإنما فسد بعد ذلك، وهنا فاسد من أصله، فإذا قارن العقد أوجب الفساد (2).
تذنيب: هل يصح اشتراط كون اكتسابات العبد مرهونة؟ نظر، أقربه: المنع؛ لأنها ليست من أجزاء الأصل، فهي معدومة على الإطلاق، وهو أحد وجهي الشافعية (3).
وعلى القول بالفساد هل يفسد الرهن؟ قولان مخرجان للشافعي:
أحدهما: القولان في فساد الرهن بفساد الشرط الذي ينفع المرتهن.
وثانيهما: أنه جمع في هذا الرهن بين معلوم ومجهول، فيجئ فيه خلاف تفريق الصفقة (4).
ولو رهن وشرط كون المنافع مرهونة، فالشرط باطل، ولا يجري فيه القولان للشافعي، المذكوران في الزوائد.
تذنيب آخر: لو اقترض بشرط أن يرهن به شيئا وتكون منافعه مملوكة للمقرض، فالقرض فاسد؛ لأنه جر منفعة، وإذا بطل بطل الرهن.
وإن شرط كون المنافع مرهونة أيضا، فإن سوغنا مثل هذا الشرط في الرهن، صح الشرط والرهن؛ لأنه لم يجر القرض نفعا.
وعند الشافعية يفسد الشرط، ويصح القرض، وفي الرهن القولان (5).