ولو صدر من الراهن ما يدل على الإذن في القبض، كان بمنزلة الإذن، وقام مقامه، مثل أن يرسل العبد إلى مرتهنه، ورد ما أخذه من المرتهن إلى يده، ونحو ذلك؛ لأنه دليل على الإذن، فاكتفي به، كما لو دعا غيره إلى طعام وقدمه بين يديه، فإن ذلك يجري مجرى الإذن في تناوله، كذا هنا.
مسألة 149: لو رهن عصيرا وأقبضه فانقلب في يد المرتهن خمرا، لم نقل: إنها مرهونة.
واختلفت عبارة الشافعية.
فقال بعضهم: يتوقف إن عاد خلا، بان أن الرهن لم يبطل، وإلا ظهر بطلانه (1).
وقال أكثرهم: يبطل الرهن؛ لخروج الرهن عن كونه مالا، ولا خيار للمرتهن إن كان الرهن مشروطا في بيع؛ لحدوثه في يده (2).
ثم إن عاد خلا، يعود الرهن، كما يعود الملك - وهو أحد قولي الشافعي (3) - لأنه لا يراد ببطلان الرهن اضمحلال أثره بالكلية، بل ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية.
والثاني: أنه لا يعود الرهن إلا بعقد جديد، وبه قال أبو حنيفة (4).
والوجه: الأول؛ لأن الرهن تابع للملك، والملك قد عاد إلى الراهن.
ولو رهن شاة فماتت في يد المرتهن فدبغ جلدها، لم يطهر،