إذا عرفت هذا، فإنه يجوز أن يجعلا الرهن على يد من يجوز توكيله، وهو جائز التصرف، سواء كان مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، ذكرا كان أو أنثى.
ولا يجوز أن يكون صبيا؛ لأنه غير جائز التصرف مطلقا، فإن فعلا ذلك، كان قبضه وعدم قبضه واحدا.
ولا يجوز أن يكون عبدا بغير إذن سيده؛ لأن منافع العبد لسيده، ولا يجوز تضييعها في الحفظ بغير إذنه، فإن أذن مولاه، جاز.
وأما المكاتب فإن كان بجعل، جاز؛ لأنه مكتسب، وهو سائغ له بغير إذن السيد. وإن كان بغير جعل، لم يجز؛ لأنه ليس له التبرع بمنافعه.
مسألة 183: لو شرط جعل الرهن على يد عدل وشرطا له أن يبيعه عند حلول الحق، صح؛ لأن ذلك [يكون] توكيلا (1) في البيع منجزا، وإنما الشرط في التصرف. وصح بيعه، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (2).
وإن عزل الراهن العدل عن البيع، قال الشيخ (رحمه الله): لا ينعزل، ولا تنفسخ وكالته، وكان له بيع الرهن (3) - وبه قال أبو حنيفة ومالك (4) - لأن وكالته صارت من حقوق الرهن، فلم يكن للراهن إسقاطها (5)، كسائر