والقديم: يجوز وقف العقود بكون هذه التصرفات موقوفة على الانفكاك وعدمه (1).
مسألة 154: لا يصح من الراهن إعتاق العبد المرهون؛ لأنه إتلاف للوثيقة، وإبطال لحق المرتهن منها.
وللشافعي - في القديم -: الجزم بعدم النفوذ إن كان الراهن معسرا.
وإن كان موسرا، فقولان. وفي الجديد: الجزم بنفوذه إن كان موسرا. وإن كان معسرا، فقولان. فيحصل له أقوال ثلاثة.
أ: أنه لا ينفذ بحال - وهو الذي ذهبنا إليه - لأن الرهن عقد لازم حجر به الراهن على نفسه، فلا يتمكن من إبطاله مع بقاء الدين.
ب: أنه ينفذ؛ لأنه إعتاق صادف الملك، فأشبه إعتاق المستأجر والزوجة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، إلا أن أبا حنيفة يقول: يستسعى العبد في قيمته إن كان الراهن معسرا.
ج: - وهو الأصح عندهم، وبه قال مالك -: أنه إن كان موسرا، نفذ، وإلا فلا، تشبيها لسريان العتق إلى حق المرتهن بسريانه من نصيب أحد الشريكين إلى الآخر، والمعنى فيه أن [حق] (2) الوثيقة لا يتعطل، ولا يتأخر إذا كان موسرا (3).
فإن قلنا: إنه لا ينفذ، فالرهن بحاله، فلو انفك بإبراء أو بغيره، فللشافعي قولان: