وأما الولد ففي وجوب قيمته لهم طريقان:
أحدهما: أنه على القولين في المهر.
والثاني - وهو الأصح عندهم -: الوجوب جزما.
والفرق أن الإذن في الوطئ رضا بإتلاف المنفعة جزما، وليس رضا بالإحبال جزما. ولأن الإذن لا أثر له في حرية الولد، وإنما الموجب لها ظن الواطئ فحسب (1).
وأما الجارية فقال الشيخ (رحمه الله): لا تخرج من الرهن في الحال، وإذا بيعت في الرهن ثم ملكها المرتهن، فإنها أم ولده (2).
وفيه نظر.
وقال الشافعي: لا تصير الجارية أم ولد للمرتهن بحال، فإن ملكها يوما من الدهر فقولان (3).
ولو ادعى المرتهن بعد الوطئ أن الراهن كان قد باعها منه أو وهبها (4) وأقبضها، وأنكر الراهن، فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف، فهي والولد رقيقان له. ثم لو ملكها يوما من الدهر، فهي أم ولد له على قول (5)، والولد حر؛ لاقراره السابق، كما لو أقر بحرية عبد الغير ثم اشتراه، فإن نكل الراهن وحلف المرتهن، فالولد حر وهي أم ولد له.
مسألة 169: ليس للمرتهن بيع الرهن، فإن حل الدين وطالب