شرط، فإن الظاهر أنه لا يقصد فساد ماله، فصار كالمأذون فيه.
ج: أن لا يعلم واحد من الأمرين وكانا محتملين، ففي جواز الرهن المطلق قولان مرتبان على القولين في القسم الثاني. والصحة هنا أظهر.
تذنيب: لو رهن ما لا يسرع إليه الفساد فطرأ ما عرضه للفساد قبل حلول الأجل، كما لو ابتلت الحنطة وتعذر التجفيف، لم ينفسخ الرهن بحال وإن منع الصحة في الابتداء على قول للشافعية (1)، كما أن إباق العبد يمنع صحة العقد، وإذا طرأ لم يوجب الانفساخ.
ولو طرأ ذلك قبل قبض الرهن، ففي الانفساخ للشافعية وجهان (2)، كما في عروض الجنون والموت. وإذا لم ينفسخ يباع ويجعل الثمن رهنا مكانه.
مسألة 126: المرتد إما أن يكون عن فطرة أو لا عن فطرة، والأول يجب قتله في الحال، ولا تقبل توبته، عند علمائنا. والثاني تقبل توبته، ولا يجب قتله في الحال إلا بعد الامتناع من التوبة عند الاستتابة.
إذا عرفت هذا، فلو ارتد العبد، فالأقرب: أن الردة إن كانت عن فطرة، لم يصح رهنه؛ لأنه في كل آن يجب إعدامه شرعا، ويتعين إتلافه، فانتفت غاية الرهن فيه، وهي التوثيق. وإن لم يكن عن فطرة، صح رهنه؛ لأن الردة لا تزيل الملك.
والعامة أطلقوا وقالوا: يصح رهن المرتد، كما يصح بيعه (3)؛ لبقاء