قبل القبض وأنكر المرتهن الرجوع، فالقول قول المرتهن؛ لأن الأصل عدم الرجوع.
ولو قال الراهن: لم تقبضه بعد، وقال المرتهن: قبضته، فإن كان الرهن في يد الراهن، فالقول قوله مع يمينه، وإن كان في يد المرتهن، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن اليد قرينة دالة على صدقه.
مسألة 222: يقبل إقرار الراهن بالقبض، ويلزمه حكمه بشرط الإمكان، ولا يقبل لو ادعى المحال، كما لو قال: رهنته داري اليوم بالحجاز - وهما في العراق - وأقبضتها إياه، لم يلتفت إليه.
ولو أنكر الإقباض، فالقول قوله مع اليمين.
فإن أقام المرتهن شاهدين على إقراره، حكم بالبينة في محل الإمكان.
فإن قال: أشهدت على رسم القبالة ولم أقبضه بعد، كان له إحلاف المرتهن على أنه أقبضه.
وكذا لو ذكر لإقراره تأويلا يمكن حمله عليه، كما لو قال: كنت أقبضته بالقول وظننت أنه يكفي في القبض، أو وصل إلي كتاب عن وكيلي ذكر فيه أنه أقبضه وظهر أن الكتاب مزور، فله الإحلاف أيضا.
وإن لم يذكر تأويلا، فالأقرب أنه يمكن من إحلافه - وهو ظاهر قول الشافعي (1) - لأن الغالب في الوثائق وقوع الشهادة قبل تحقيق ما فيها، فأي حاجة إلى تلفظه بذلك.
وله قول آخر: إنه لا يلتفت إليه، ولا يمكن من إحلافه؛ لمناقضته لكلامه الأول، فلا يقبل إنكاره بعد اعترافه (2).
ولو شهد الشاهدان على نفس الإقباض وفعله، فليس له الإحلاف