رهن لم يقبض، فلا يلزم إقباضه، كما لو مات الراهن.
والثاني: أنه ليس بشرط، بل يلزم الرهن بمجرد العقد - وهو القول الثاني للشيخ (١) (رحمه الله) وقول ابن إدريس (٢)، وبه قال مالك وأحمد في الرواية الاخرى (٣) - لقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (4) ولأنه عقد يلزم بالقبض فلزم قبله (5)، كالبيع.
ولا حجة في وصف الرهن بالقبض؛ لأن القصد بالآية كمال الإرشاد، ولهذا أمر تعالى بالكتابة (6)، وليس شرطا مع الأمر، فكيف يكون الوصف شرطا مع انتفاء الأمر!؟ على أن نفس الرهن ليس شرطا في الدين.
والحديث ضعيف السند.
والفرق مع القرض ظاهر؛ فإنه مجرد إرفاق، بخلاف الرهن؛ فإنه لا ينفك عن معاوضة ما.
مسألة 141: القبض هنا كالقبض في البيع وغيره، وهو إما التخلية مطلقا على رأي، أو النقل والتحويل فيما ينقل ويحول، والكيل والوزن فيما يكال ويوزن، والتخلية فيما لا يمكن فيه شيء من ذلك.
وقال بعض الشافعية: لو جوزنا التخلية في المنقول في البيع،