عندنا - لأنه من مؤن الملك، فيكون عليه، كالنفقة.
والعشر فيما يخرج ويأخذه الإمام؛ لأن العشر متعلق بالعين، فيكون مقدما على حق المرتهن، ولا يبطل الرهن في الباقي، بخلاف ما إذا استحق بعض الرهن شائعا؛ لأن تعلق العشر بالخارج لا يخرجه عن ملكه، ولهذا يجوز بيعه والأداء من محل آخر، بخلاف الاستحقاق (1).
مسألة 250: قد بينا (2) اختلاف الناس في أن القبض شرط في صحة الرهن أو لزومه أو ليس شرطا فيهما، فالحنفية جعلوه شرطا في اللزوم، وكذا الشافعية وبعض علمائنا، خلافا للباقي من علمائنا ولمالك حيث جعلوه لازما بمجرد الإيجاب والقبول.
إذا عرفت هذا، فالقبض هنا كالقبض في البيع، فقبض الدار بالتخلية بينه وبينها ويفتح له بابها، أو يسلم إليه مفتاحها.
ولو خلى بينه وبينها وفيها قماش للراهن، صح التسليم عندنا وعند الشافعي (3)، خلافا لأبي حنيفة (4).
وكذا نقول: لو رهنه دابة عليها حمل للراهن وسلم الجميع إليه، صح القبض عندنا وعند الشافعي (5)، خلافا لأبي حنيفة (6).
ولو رهنه الحمل خاصة دون الدابة أو رهنهما معا وسلمهما معا، صح