ولو امتنع الراهن من قبضه ومن الإبراء من ضمانه، قال بعض الشافعية: له أن يجبره عليه (1).
وليس بجيد؛ إذ لا يجب على صاحب الحق ترك حقه، وقد ثبت للراهن ضمان على المرتهن، فكيف يجب عليه إسقاطه عنه!؟.
ولو أودع الغاصب المال المغصوب، فالأقوى هنا سقوط الضمان - وهو أصح وجهي الشافعية (2) - لأن مقصود الإيداع الاستئمان، والضمان والأمانة لا يجتمعان، ولهذا لو تعدى المودع في الوديعة، ارتفعت الوديعة، بخلاف الرهن؛ لأن الغرض منه التوثيق، إلا أن الأمانة من مقتضاه، وهو مع الضمان قد يجتمعان.
والثاني: أنه لا يبرأ، كما في الرهن (3).
ولو آجر العين المغصوبة، فالأولى أن الإجارة لا تفيد البراءة؛ لأنه ليس الغرض منها الائتمان، بخلاف الوديعة.
وللشافعية وجهان (4).
ولو وكله في بيع العبد المغصوب أو إعتاقه، فالأقرب: بقاء الضمان؛ لأنه أولى من الإجارة به، لأن في الإجارة تسليطا على القبض والإمساك، بخلاف التوكيل.
وللشافعية وجهان (5).
وفي معنى الإجارة والتوكيل ما إذا قارضه على المال المغصوب، أو