الفصل الثاني: في القبض مسألة ١٤٠: اختلف علماؤنا في القبض هل هو شرط في لزوم الرهن أو لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه شرط - وهو أحد قولي الشيخ (١) (رحمه الله)، وقول المفيد (٢) (رحمه الله) - فلو رهن ولم يقبض، كان الرهن صحيحا غير لازم، بل للراهن الامتناع عن الإقباض، والتصرف فيه بالبيع وغيره؛ لعدم لزومه - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية. وفي الثانية: أنه شرط في المكيل و (٣) الموزون (٤) - لقوله تعالى: ﴿فرهن مقبوضة﴾ (5) وصفها بكونها مقبوضة.
ولقول الباقر (6) (عليه السلام): " لا رهن إلا مقبوضا " (7).
ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول، فافتقر إلى القبض كالقرض. ولأنه