والثاني: كل تصرف يتعلق بالرقبة.
[و] الثالث: كل تصرف يستدعي الملك.
فعلى الوجوه يكفي البيع والهبة والإعتاق والإتلاف، ولا يكفي الرهن والتزويج والإجارة وطحن الطعام وخبز الطحين وذبح الشاة على الوجه الأول، ويكفي ما سوى الإجارة على الثاني، وما سوى الرهن على الثالث؛ لأنه يجوز أن يستعير الرهن فيرهنه، كما سيأتي (1).
وقال بعضهم ضابطا في ذلك، وهو: أن التصرف الذي يملك به القرض هو الذي يقطع رجوع الواهب والبائع عند إفلاس المشتري (2).
وإذا فرعنا على الوجه الأول، فهل يكفي البيع بشرط الخيار؟ إن قلنا: إنه لا يزيل الملك، فلا. وإن قلنا: إنه يزيله، فوجهان؛ لأنه لا يزيل بصفة اللزوم (3).
تذنيب: إذا كان المال حيوانا، ملكه المقترض بالإقباض، فإذا قبضه كانت نفقته على المقترض، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر: نفقته على المالك؛ لأن الملك إنما يحصل بالتصرف، فإذا تصرف المقترض كانت النفقة عليه من تلك الحال (4).
تذنيب آخر: لو استقرض من ينعتق عليه، انعتق بالقبض عندنا.
ومن قال: إن الملك بالتصرف ينعتق بالتصرف.
مسألة 44: إذا اقترض نصف دينار مكسورا فأعطاه المقترض دينارا