من الثلث. أما لو قال: إن مت فأنت في حل، كان إبراء باطلا؛ لأنه علقه على شرط.
مسألة 51: لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما، سقط القرض؛ إذ لا يجب على المسلم أداء الخمر، ولا قيمته؛ لأنه من ذوات الأمثال، ولا يجوز للمسلم المطالبة به. أما لو أقرض الذمي ذميا خنزيرا ثم أسلم أحدهما، كان لصاحبه المطالبة بالقيمة؛ لأن الخنزير من ذوات القيم، لا من ذوات الأمثال، فالذمي لما اقترض الخنزير وجب عليه بالقبض قيمته، والخمر يجب عليه وقت القبض مثله.
مسألة 52: لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها، لم يكن عليه إلا الدراهم الاولى؛ لأنها من ذوات الأمثال، فكانت مضمونة بالمثل. فإن تعذر المثل، كان عليه قيمتها وقت التعذر.
ويحتمل وقت القرض من غير الجنس، لا من الدراهم الثانية، حذرا من التفاضل في الجنس المتحد.
والمعتمد: الأول.
قال الشيخ (رحمه الله): ومن أقرض غيره دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها، لم يكن له عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه، أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه (1).
وقد روى يونس - في الصحيح - قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه كان لي على رجل دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم