وصفه. وإن لم يكن مشاهدا، فلابد من وصفه بما يرفع الجهالة - وبه قال مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين، وأبو إسحاق المروزي (1) - لأن عقد السلم منتظر مترقب لا يمكن إتمامه في الحال، وإنما هو موقوف على وجود المسلم فيه عند المحل لا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس المال فيه ليؤديه له، كما في القرض وعقد الشركة.
والقول الثاني للشافعي: لا يجب تعيينه وضبطه بالوصف، وهو اختيار المزني (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان رأس المال مكيلا أو موزونا، وجب ضبط صفاته. وإن كان مذروعا أو معدودا، لم يجب ضبط صفاته (3)؛ لأن المكيل والموزون يتعلق العقد بقدره بدليل أنه لو باع صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر، كان له أن يأخذ عشرة ويرد الباقي، ولو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر ذراعا، تخير البائع إن شاء سلم الكل، وإن شاء فسخ؛ لأن العقد تعلق بعينه.
واحتج الشافعي على عدم الحاجة إلى الوصف: بأنه عوض مشاهد، فاستغني بمشاهدته عن معرفة قدره، كبيوع الأعيان (4)، وكما لو كان مذروعا أو معدودا، ولا يلزم أعيان الربا؛ لأنه لا يحتاج إلى معرفة القدر،