وقال بعض الشافعية: لا يصح، سواء قبضه البائع في المجلس أو لا؛ لأنه بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال عليه، فهو يؤديه من جهة نفسه لا من جهة المسلم. ولو قبضه المشتري وسلم إلى البائع، جاز (1).
ولو قال [المشتري] (2) للمحال عليه: سلمه إليه (3) ففعل، لم يكف في صحة السلم عندهم؛ لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا للغير لكن يجعل البائع وكيلا عن (4) المشتري في قبض ذلك، ثم السلم يقتضي قبضا، ولا يمكنه أن يقبض من نفسه (5).
والوجه: ما قلناه.
أما لو لم يقبض البائع في المجلس، فالأقوى: بطلان السلم؛ لعدم القبض في المجلس الذي هو شرط صحة السلم. ويحتمل الصحة؛ لأن الحوالة كالقبض.
ولو أحال البائع برأس المال على المشتري فتفرقا قبل التسليم، احتمل البطلان وإن جعلنا الحوالة قبضا - وهو قول بعض الشافعية (6) - لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي. والصحة؛ لأن الحوالة كالقبض.
ولو أحضر المشتري رأس المال، فقال البائع: سلمه إليه، ففعل، صح، ويكون المحتال وكيلا عن البائع في القبض.