فرع فيما يحصل به الانقطاع فإذا لم يوجد المسلم فيه أصلا، بأن كان ذلك الشئ ينشأ بتلك البلدة، فأصابه جائحة مستأصلة، فهذا انقطاع حقيقي.
ولو وجد في غير ذلك البلد، لكن يفسد بنقله، أو لم إلا عند قوم امتنعوا من بيعه، فهو انقطاع.
ولو كانوا يبيعونه بثمن غال، فليس بانقطاع، بل يجب تحصيله.
ولو أمكن نقله، وجب إن كان قريبا.
وفيما يضبط به القرب خلاف، نقل فيه صاحب التهذيب في آخرين وجهين. أصحهما: يجب نقله مما دون مسافة القصر. والثاني: من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا. وقال الامام: لا اعتبار لمسافة القصر. فان أمكن النقل على عسر، فالأصح أنه لا ينفسخ قطعا. وقيل: على القولين.
الشرط الرابع: بيان محل التسليم. في اشتراط بيان مكان تسليم المسلم فيه المؤجل اختلاف نص وطرق للأصحاب. أحدها: فيه قولان مطلقا. والثاني: إن عقدا في موضع يصلح للتسليم، لم يشترط التعيين، وإلا، اشترط. والثالث: إن كان لحمله مؤنة، اشترط، وإلا، فلا. والرابع: إن لم يصلح الموضع، اشترط، وإلا، فقولان. والخامس: إن لم يكن لحمله مؤنة، لم يشترط، وإلا، فقولان.
والسادس: إن كان له مؤنة، اشترط. وإلا فقولان. قال الامام: هذا أصح الطرق، وهو اختيار القفال.
والمذهب الذي يفتى به من هذا كله: وجوب التعيين إن لم يكن الموضع صالحا، أو كان لحمله مؤنة، وإلا، فلا، ومتى شرطنا التعيين، فتركاه، بطل العقد. وإن لم نشرطه فعين، تعين. وعند الطلاق يحمل على مكان العقد على الصحيح. وفي التتمة: إذا لم يكن لحمله مؤنة، سلمه في أي موضع صالح شاء. وحكى وجها: أنه إذا لم يكن الموضع صالحا للتسليم، حمل على أقرب موضع صالح. ولو عين موضعا فخرب، وخرج عن صلاحية التسليم، فأوجه.