لسهولة ضبط أوصاف بسائطها، وهو منصوص الشافعي (1) - لقول الصادق (عليه السلام): " لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض " (2).
والآخر: أنه لا يجوز كالسلم في الغالية والمعجونات (3).
ونمنع حكم الأصل، مع إمكان ضبط البسائط.
ولو كان الثوب مما يعمل عليه الطراز بالإبرة بعد النسج من غير جنس الأصل، كالإبريسم على القطن أو الكتان، فإن أمكن معرفة تركيبها وضبط أركانها، جاز، وإلا فلا.
ب - المختلطات التي لا يمكن ضبط أوصاف بسائطها - كالهرائس والأمراق والحلاوات والمعاجين والجوارشات (4) والغالية المركبة من المسك والعنبر والكافور - لا يصح السلم فيها؛ للجهل ببسائطها مع تعلق الأغراض بها، وبه قال الشافعي (5). أما لو أمكن معرفة بسائطها وضبط أوصافها، فإنه يصح السلم فيها، وكانت من القسم الأول.
ج - المختلطات التي لا يقصد منها إلا الخليط الواحد كالخل من التمر والزبيب فيه الماء لكنه غير مقصود في نفسه، وإنما يطلب به إصلاح الخل، ويجوز السلم فيه؛ لإمكان ضبطه بالوصف. واحتياجه إلى الماء؛ إذ