بالإضافة إلى قوم، يبين بالإضافة إلى بلد وغيره. ويجوز السلم في الطيور على الصحيح، وبه قطع الجماهير. وفي المهذب: لا يجوز. فان جوزناه، وصف منها النوع، والصغر، والكبر من حيث الجثة، ولا يكاد يعرف سنها. فان عرف، وصف به. ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا عند عموم الوجود، ويوصف كل جنس من الحيوان بما يليق به.
فصل السلم في اللحم جائز، ويجب فيه بيان أمور.
أحدها: الجنس، كلحم بقر أو غنم.
الثاني: النوع. فيقول: لحم بقر عراب أو جواميس، وضأن أو معز.
الثالث: ذكر أو أنثى، خصي أو فحل.
الرابع: السن، فيقول: لحم صغير أو كبير، ومن الصغير، رضيع أو فطيم. ومن الكبير، جذع أو ثني.
الخامس: يبين أنه من راعية أو معلوفة. قال الامام: ولا أكتفي بالعلف بالمرة والمرات، حتى ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم.
السادس: يبين أنه من الفخذ، أو الكتف أو الجنب. وفي كتب العراقيين، أمر سابع، وهو بيان السمن والهزال. ولا يجوز شرط الأعجف، لأنه عيب، وشرطه مفسد للعقد. ويجوز في اللحم المملح، والقديد إذا لم يكن عليه غير المملح. فإن كان، فقد سبق الخلاف في جوازه في نظيره. ثم إذا أطلق السلم في اللحم، وجب قبول ما فيه من العظم على العادة. وإن شرط نزعه، جاز ولم يجب قبوله.
فرع يجوز السلم في الشحم، والألية، والكبد، والطحال، والكلية، والرئة.