أحدهما: أنه ينفذ عتق الجارية؛ لأن تنفيذ العتق فيها فسخ، وفي العبد إجازة، وإذا اجتمع الفسخ والإجازة، يقدم الفسخ، كما يقدم فسخ أحد المتبايعين على إجازة الآخر.
وأصحهما عندهم: أنه يعتق العبد؛ لأن الإجازة إبقاء للعقد، والأصل فيه الاستمرار (1).
وقال بعضهم: الوجهان مبنيان على أن الملك في زمن الخيار للبائع أو للمشتري؟ إن قلنا: للبائع، فالعبد غير مملوك لمشتريه، وإنما ملكه الجارية، فينفذ العتق فيها. وإن قلنا: للمشتري، فملكه العبد، فينفذ العتق فيه (2).
وقال أبو حنيفة: إنهما يعتقان معا (3).
وإن كان الخيار لبائع العبد وحده، فالمعتق بالإضافة إلى العبد مشتر والخيار لصاحبه، وبالإضافة إلى الجارية بائع والخيار لصاحبه، قاله بعض الشافعية (4)، وقد سبق الخلاف في إعتاقهما في هذه الصورة.
والذي يخرج منه الفتوى عندهم أنه لا يحكم بنفوذ العتق في واحد منهما في الحال، فإن فسخ صاحبه البيع، فهو نافذ في الجارية، وإلا ففي العبد (5).
ولو كانت المسألة بحالها وأعتقهما معا مشتري الجارية، فالحكم بينهم بما تقدم.