عليه (1). وإن قلنا: لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار، وجبت القيمة؛ لأنه تلف وهو ملك البائع (2).
وقال أبو حامد: يضمن بالثمن؛ لأنه مسمى ثبت بالعقد، فلا يسقط مع بقاء العقد، فإن القبض إذا وقع، استقر البيع، وإذا استقر، لم ينفسخ بهلاك المبيع (3).
قالت الشافعية: والطريقة الاولى أصح؛ لأنه إذا قلنا: إن المبيع في ملك البائع فتلف، لا يجوز أن ينتقل إلى المشتري بعد تلفه.
وما ذكره من أن العقد ثابت فيثبت به المسمى غير مسلم؛ لأن العقد ينفسخ لما تعذر إمضاء أحكامه بتلفه، وأما إذا قلنا: إن المبيع في ملك المالك، فلا يمكنه أن يثبت استقرار العقد بتلفه؛ لأن في ذلك إبطالا لخيار البائع، فمتى شاء المشتري أتلفه وأبطل خياره، ولا يمكن بقاؤه على حكم الخيار؛ لأنه إذا لم يتم حكم العقد بتلفه فلا يمكن إتمامه فيه بعد تلفه، كما لا يمكن العقد عليه بعد ذلك (4).
وأما ما ذكره من أن العقد يستقر به فليس بصحيح؛ لأن القبض لا يستقر به العقد مع بقاء الخيار، ولهذا لا يدخل الخيار في الصرف؛ لوجوب التقابض فيه.
وعند أبي حنيفة أنه إن كان الخيار للمشتري وحده، تم العقد. وإن كان للبائع، انفسخ (5).